ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا الَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَهُ (١) وَدُعِيَ (٢) أَنَّهُ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ.
فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ (٣).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ. قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ (٤).
[٤٠٠٦] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مَالِكٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - ثنا الْهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَوَلَّتْ مَيْمُونَةُ أَمْرَهَا أُخْتَهَا أُمَّ الْفَضْلِ امْرَأَةَ الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا الْعَبَّاسُ، وَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَا تَلِي الْمَرْأَةُ عَقْدَ النِّكَاحِ (٥).
مَالِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْهَرَوِيُّ مَتْرُوكٌ.
[٤٠٠٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ (٦) بْنُ مُوسَى الْجُرْجَانِيُّ بِجُرْجَانَ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا