Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 35

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا فِي صُمَاتِهَا" (١).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْفَضْلِ (٢): "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا" (٣).

وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ" (٤).

وَكُلُّ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ بَعْدَ هَذَا، وَإِنَّمَا جَعَلَهَا (٥) النَّبِيُّ ﷺ أحَقَّ بِنَفْسِهَا فِي الْإِذْنِ حَتَّى لَا تُكْرَهَ عَلَى النِّكَاحِ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْبِكْرِ.

[٤٠١٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَائِلٌ (٦) ابْنُ جُرَيْجٍ (ح)

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي (٧) أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَر وَاللَّفْظُ لَهُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 35 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.