Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 37

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٦): المرأة لا تلي عقد النكاح

قَالَ: كَانَ فِينَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: بَحْرِيَّةُ، زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا، وَأَبُوهَا غَائِبٌ (١)، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهَا أَنْكَرَ ذَلِكَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ﵁ فَأَجَازَ ذَلِكَ (٢).

[٤٠١٦] قال: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِذَلِكَ.

[٤٠١٧] قال: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، سَمِعَا أَبَا قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْهُزَيْلِ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِذَلِكَ (٣).

وَقَدْ (٤) رُوِّينَا عَن عَلِيٍّ (٥) ﵁ أَنَّهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

وَهَذَا إِنْ صَحَّ فكَأَنَّ السُّلْطَانَ زَوَّجَهَا بِمَسْأَلَةِ الْكِتَابِ وَأَبُوهَا غَائِبٌ، وَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَنَا.

[٤٠١٨] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا مُعَلًّى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٦) بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَهَا؛ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 37 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.