قَالَ: كَانَ فِينَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: بَحْرِيَّةُ، زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا، وَأَبُوهَا غَائِبٌ (١)، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهَا أَنْكَرَ ذَلِكَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ﵁ فَأَجَازَ ذَلِكَ (٢).
[٤٠١٦] قال: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِذَلِكَ.
[٤٠١٧] قال: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، سَمِعَا أَبَا قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْهُزَيْلِ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِذَلِكَ (٣).
وَقَدْ (٤) رُوِّينَا عَن عَلِيٍّ (٥) ﵁ أَنَّهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فكَأَنَّ السُّلْطَانَ زَوَّجَهَا بِمَسْأَلَةِ الْكِتَابِ وَأَبُوهَا غَائِبٌ، وَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَنَا.
[٤٠١٨] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا مُعَلًّى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٦) بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَهَا؛ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ (٧).