Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 41

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا

[٤٠٢٢] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ﵀: "أَبُوهَا" لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ (١).

[٤٠٢٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ (٢) الْقُرَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لَيْسَ لِلْوَليِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" (٣).

[٤٠٢٤] أخبرنا الْحُسَيْنُ (٤) بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥)، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" (٦).

رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

فِي هَذَا الْخَبَرِ وَمَا بَعْدَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبِكْرِ الَّتِي تُسْتَأْذَنُ: الْيَتِيمَةُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ بَعْدَ بُلُوغِهَا بِإِذْنِهَا، وَيَقْنَعُ مِنْهَا بِالسُّكُوتِ حِينَئِذٍ فِي الْإِذْنِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 41 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.