Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 47

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٢٧): وللأب أن يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا، كما له ذلك إذا كانت صغيرة، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا؛ صغيرة كانت أو بالغا

جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١).

يُقَالُ: إِنَّ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْأَصْلِ مُرْسَلٌ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَدْ وَهِمَ، قَالُوا: هَذَا مِمَّا أَخْطَأَ فِيهِ جَرِيرٌ عَلَى أَيُّوبَ، وَالْمَحْفُوظُ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا.

[٤٠٣٦] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفًا (٢).

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْصُولًا:

[٤٠٣٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِهْرِجَانِيُّ، ثنا خَالِي - يَعْنِي أَبَا عَوَانَةَ - أَخْبَرَنِي الْمُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْلِمِ الصَّنْعَانِيُّ (٣)، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ (٤).

[٤٠٣٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ ﵀ قَالَ: هَذَا وَهَمٌ، وَالصَّوَابُ: عَنْ يَحْيَى، عَنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 47 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.