وَالْحَلَالُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (١).
وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ﵁:
[٤١٠١] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (٢).
وَرَوَى يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ ابْنِ هَانِئٍ (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا" (٤).
وَرَأَيْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: "عَنْ أُمِّ هَانِئٍ".
وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَجَّاجِ وَأُمِّ هَانِئٍ، أَوْ بَيْنَ أُمِّ هَانِئٍ (٥) وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْحَجَّاجُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا (٦) يَتَفَرَّدُ بِهِ مِمَّا يُسْنِدُهُ، فَكَيْفَ يُقبَلُ مِنْهُ مَا يُرْسِلُهُ؟ !
* * *