Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 102

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٨): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا

[٤١١٩] أخبرناه (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (٢)، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ (٣)، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ[أَنْ] (٤) يَخْتَارُ إِحْدَاهُمَا (٥).

[٤١٢٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيىَ، أنا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ (٦) بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".

كَذَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ (٧) (٨).

وَ [رَوَاهُ] (٩) مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ هُشَيْمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ (١٠)، فَقَالَ:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 102 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.