Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 115

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٩): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة

يَثِقُ بِهِ - بِكَيْفِيَّةِ الرَّدِّ، وَكَيْفَ يَشْتَبِهُ عَلَى مِثْلِهِ نُزُولُ الْآيَةِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ قَبْلَ رَدِّ النَّبِيِّ ﷺ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ، وَإِنِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ﵁ فِي وَقْتِ نُزُولِهَا، أَفَيَشْتَبِهُ (١) ذَلِكَ عَلَيْهِ حِينَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ عَلِمَ مَنَازِلَ الْقُرْآنِ وَتَأْوِيلَهُ؟ ! هَذَا بَعِيدٌ، لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ.

[٤١٣٨] قال الشَّارَكِيُّ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ (٢) فَأَسْلَمَتْ، وَهَاجَرَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ كَانَ عَلَى نِكَاحِهِ (٣).

[٤١٣٩] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ (٤)، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَتْ، فَدَعَاهُ عُمَرُ ﵁ فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَنَزَعَهَا عُمَرُ مِنْهُ (٥).

[٤١٤٠] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ (٦) قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 115 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.