الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ [لَهَا] (١) (٢).
[٤١٥٥] قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ (٣)، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَحَازَ (٤) مَهْرَهَا، فَقَضَى عُمَرُ ﵁ أَنَّهَا أَحَقُّ بِمَهْرِهَا مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ الْأَبُ فَلَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ (٥).
[٤١٥٦] قال: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلًا فِي سِتِّمِائَةٍ أَصَابَهَا مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ حَتَّى جَاءَ بِهَا (٦).
آخِرُ الْأَحَادِيثِ الْمُلْحَقَةِ.
* * *