Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 121

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٣٩): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة

الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ [لَهَا] (١) (٢).

[٤١٥٥] قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ (٣)، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَحَازَ (٤) مَهْرَهَا، فَقَضَى عُمَرُ ﵁ أَنَّهَا أَحَقُّ بِمَهْرِهَا مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ الْأَبُ فَلَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ (٥).

[٤١٥٦] قال: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلًا فِي سِتِّمِائَةٍ أَصَابَهَا مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ حَتَّى جَاءَ بِهَا (٦).

آخِرُ الْأَحَادِيثِ الْمُلْحَقَةِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 121 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.