Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 138

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٤٢): وإذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ

عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ (١)، وَبَيَّنَّا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مِنْ قَوْلِ الْأَسْوَدِ.

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ:

[٤١٨١] فأخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو عُمَرَ (٢) وَالْحَجَبِيُّ (٣)، قَالَا: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا، فَقَالَ: "أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" أَوْ "لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ". قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا (٤) فَأَعْتَقَتْهَا، قَالَ (٥): وَخُيِّرَتْ (٦)، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَالَتْ: لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ.

قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ (٧) زَوْجُهَا حُرًّا.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "رَأَيْتُهُ عَبْدًا" أَصَحُّ (٨).

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخَرَّجٌ بَعْدَ هَذَا.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 138 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.