Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 212

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥١): الخلع فسخ على أحد القولين

تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

وَحَدِيثُ (١) عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي إِسْنَادِهِمَا مَقَالٌ، وَلَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

يُرِيدُ ﵀ حَدِيثَ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[٤٣٠٥] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا ابْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبِي، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً (٣).

وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

وَكَيْفَ يَصِحُّ وَمَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ بِخِلَافِهِ، وَإِنْ ثَبَتَ فَأَرَادَ بِهِ: إِذَا نَوَى طَلَاقًا أَوْ ذَكَرَهُ، وَالْقَصْدُ مِنْهُ قَطْعُ الرَّجْعَةِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 212 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.