مَسْأَلَةٌ (٤٥٢): وَالْمُخْتَلِعَةُ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ (١).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ دُونَ كِنَايَتِهِ (٢) (٣).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً، وَلَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ.
وَاحْتَجَّ بِانْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ، وَالْمِيرَاثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: بِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ (٤).
[٤٣٠٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٥)، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، قَالَا: لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ (٦).