Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 214

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٢): والمختلعة لا يلحقها الطلاق

كَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ، قَالَا (١): طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ (٢).

فَهَذَا عَنْهُمَا صَحِيحٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ (٣) فِي ذَلِكَ.

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٣٠٧] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا ابْنُ زُهَيْرٍ (٤)، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي فَضَالَةَ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (٥).

[٤٣٠٨] قال: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ [وَ] (٦) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا (٧) خَالَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَزِمَهُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهِ (٨).

وَهَذَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفٌ وَضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ (٩) الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 214 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.