مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّحْوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: ثنا أَحْمَدُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعْتَمِرًا يَقُولُ: قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: كَانَ قَتَادَةُ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ لَا يُعَابُ عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَسْمَعَانِ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَا بِهِ (١) (٢).
[٤٣١٧] سمعت مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ (٣) أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهُويَهْ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةً، فَهُوَ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤).
[٤٣١٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ثنا عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ".
قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥).
عَبْدُ الْكَبِيرِ (٦) أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثِقَةٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَسَمَاعَ عَطَاءٍ (٧) عَنْ جَابِرٍ، فَصَارَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ ثَابِتًا، وَلَا يَضُرُّ خِلَافُ