Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 220

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه

مَنْ خَالَفَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١).

[٤٣١٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُظَفَّرٍ الْحَافِظُ وَأَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (٢) الشُّعَيْبِيُّ الْعَدْلُ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ" (٣).

[٤٣٢٠] قال لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الشُّعَيْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ صَاعِدٍ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً (٤).

[٤٣٢١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُظَفَّرٍ الْحَافِظَ يَقُولُ: ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ (٥)، فَارْتَجَّتْ بَغْدَادُ عَلَيْهِ، وَتَكَلَّمَ (٦) النَّاسُ بِمَا تَكَلَّمُوا بِهِ. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارِ نَكْتُبُ مِنْ أُصُولِهِ؛ إِذْ وَقَعَ بِيَدِي جُزْءٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقُطَعِيِّ، فَنَظَرْتُ فِي الْجُزْءِ، قُلْتُ: لَعَلِّي أَجِدُ هَذَا الْحَدِيثَ. فَوَجَدْتُ [الْحَدِيثَ] (٧) فِي الْجُزْءِ، فَلَمْ أُخْبِرْ أَصْحَابِي، وَغَدَوْتُ إِلَى بَابِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 220 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.