Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 221

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه

صَاعِدٍ، فَصَادَفْتُهُ قَاعِدًا عَلَى الْبَابِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، الْبِشَارَةَ، وَجَدْنَا حَدِيثَ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ فِي أَصْلِ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقُطَعِيِّ، فَأَخَذَ الْجُزْءَ وَرَمَى بِهِ (١)، ثُمَّ أَسْمَعَنِي فَقَالَ: يَا فَاعِلُ، حَدِيثٌ أُحَدِّثُ بِهِ أَنَا، أَحْتَاجُ أَنْ يُتَابِعَنِي عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارُ؟ ! (٢).

[٤٣٢٢] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ؟ فَقَالَ: مَا أَنَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ" (٣).

[٤٣٢٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي اللَّيْثِ حَدَّثَهُمْ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ [سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله] (٤) عليه وسلم: "لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ" (٥).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 221 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.