Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 222

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه

[٤٣٢٤] [أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ] (١)، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، [نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ]، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ [اللَّهِ ﷺ: "لَا طَلَاقَ] (٢) قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ" (٣). وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

[٤٣٢٥] [. . . . . .] حدثني عَبْدُ الصَّمَدِ، أنا مُسْلِمٌ، عَنْ حَرَامِ (٤) بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي [عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] (٥) مِثْلَهُ.

[٤٣٢٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثثا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الْحَنْظَلِيُّ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ" (٦).

هُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُنْكَرٌ، يُنْظَرُ فِيهِ، وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 222 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.