Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 223

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه

وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (١)، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ ﵃.

وَأَصَحُّ حَدِيثٍ فِيهِ وَأَشْهَرُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الَّذِي قَدْ (٢) سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ. وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ قَالَهُ (٣) الْبُخَارِيُّ (٤).

[٤٣٢٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ (٥)، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا لِمِلْكٍ، وَلَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ (٦)، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى (٧) اللَّيْلِ" (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 223 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.