Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 224

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه

[٤٣٢٨] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَّاجُ، ثنا مُطَيَّنٌ (١)، ثنا مَالِكُ بْنُ الْفُدَيْكِ، ثنا أَبُو جَنَابٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ (٢)، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (٣).

وَهَذَا مَوْقُوفٌ.

[٤٣٢٩] أخبرنا الْفَقِيهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، قَالَا: أنا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ (٤).

[٤٣٣٠] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، ثنا الْحَسَنُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: إِنْ زُوِّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ (٥) طَالِقٌ. قَالَ عَلِيٌّ: تَزَوَّجْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 224 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.