Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 225

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه

[٤٣٣١] أنا أَبُو الْحُسَيْنِ (١) بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ [عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ] (٢) عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا (٣) بَعْدَ مِلْكٍ (٤).

[٤٣٣٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو [الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ]، ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ [شَقِيقٍ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ وَ] أَبُو حَمْزَةَ (٥)، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: [مَا قَالَهَا] ابْنُ مَسْعُودٍ، وَإِنْ (٦) يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ - قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ (٧) وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ (٨).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٩).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 225 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.