Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 227

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه

وَهُوَ فِيمَا:

[٤٣٣٥] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ السِّمَّذِيَّ (١) أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ.

[٤٣٣٦] أخبرنا أَبُو ذَرٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى (٢)، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ عَتِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيُّ الْمَالِينِيُّ (٣)، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ (٤)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥)، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ تَزَوَّجْتُهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِيهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوا، فَقَالَ: "هَلْ كَانَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ؟ ". قَالُوا: لَا. قَالَ: "فَلْيَتَزَوَّجْهَا".

[٤٣٣٧] وأخبرنا أَبُو ذَرٍّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 227 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.