Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 228

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه

عَتِيقٌ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ (١)، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ بِمِثْلِهِ.

[٤٣٣٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا شَاذُّ بْنُ الْفَيَّاضِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَوْ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تَدْعُونِي فَتُزَوِّجُنِي قَرَابَةً لَهَا، وَجَعَلْتُهَا طَالِقًا ثَلَاثًا يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ؟ " قَالَ: لَا. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٢).

[٤٣٣٩] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهْ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، فَتَشَاجَرَا فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ الْفَتَى: هِيَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ - وَالْغَضِيضُ: طَلْعُ النَّخْلِ الذَّكَرِ - ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْأَمْرِ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ: أَنَا آتِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْبَيَانِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِي خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، فَشَجَرَ بَيْنَهُمْ بَعْضُ (٣) الْأَمْرِ، فَقَالَ: هِيَ (٤) طَالِقٌ إِنْ (٥) نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 228 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.