Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 229

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه

الْغَضِيضَ؟ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. [ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ] (١).

ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ.

ثُمَّ سأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ.

ثُمَّ سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ.

ثُمَّ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَسَمَّاهُمْ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا سَأَلْتُ عَنْهُ (٢).

[٤٣٤٠] وأخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [جَعْفَرٍ] (٣)، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ. وَكَانَ قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ، فَدَعَا ابْنَ طَاوُسٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ شَرُوسٍ، وَسِمَاكَ بْنَ الْفَضْلِ، فَأَخْبَرَهُمُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُوسٍ (٤) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ سِمَاكٌ مِنْ عِنْدِهِ: إِنَّمَا النِّكَاحُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 229 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.