Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 230

  1. كتاب الخلع
  2. مسألة (٤٥٣): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه

عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا، فَكَيْفَ يَحُلُّ عُقْدَةً قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ. فَأُعْجِبَ الْوَلِيدُ بِقَوْلِهِ فَأَخَذَ بِهِ، وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ (١).

[٤٣٤١] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمَعَافِرِيُّ، أنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَلَا شَيْءَ (٢).

وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (٣) وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (٤).

وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ (٥)، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ (٦)، وَعَطَاءٍ (٧)، وَعِكْرِمَةَ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٨) (٩).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 230 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.