Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 235

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده

مَسْأَلَةٌ (٤٥٤): السُّنَّةُ وَالْبِدْعَةُ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ دُونَ عَدَدِهِ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: فِي وَقْتِهِ وَعَدَدِهِ (٢).

[٤٣٤٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ (ح)

وَأَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَقَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا". قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ - يَعْنِي لِابْنِ عُمَرَ -: تُحْتَسَبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ (٣)؟

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ (٤). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 235 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.