Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal)

Bab dan daftar isi:

الطلاق والرجعة [والإيلاء]

Baca bab ini

  1. مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده
  2. مسألة لم يذكرها (٤٥٥): وإذا قال لامرأته المدخول بها: أنت بت، أو قال: بتلة، أو: خلية، أو: برية، أو: بائن، أو: حرام. وأراد به الطلاق كان رجعيا
  3. مسألة (٤٥٦): وإذا قال لها: أنت بائن، ونوى به طلقتين؛ وقعتا
  4. مسألة (٤٥٧): لم يذكرها
  5. مسألة (٤٥٨): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم
  6. مسألة (٤٥٩): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة
  7. مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه
  8. مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين
  9. مسألة (٤٦٢): والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين
  10. مسألة (٤٦٣): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق
  11. مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها
  12. مسألة (٤٦٥): والرجعية محرمة الوطء، وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء
  13. مسألة (٤٦٦): وبمضي مدة الإيلاء [لا] يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق