Kitab: an-Nahhal)
Bab dan daftar isi:
الطلاق والرجعة [والإيلاء]
- مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده
- مسألة لم يذكرها (٤٥٥): وإذا قال لامرأته المدخول بها: أنت بت، أو قال: بتلة، أو: خلية، أو: برية، أو: بائن، أو: حرام. وأراد به الطلاق كان رجعيا
- مسألة (٤٥٦): وإذا قال لها: أنت بائن، ونوى به طلقتين؛ وقعتا
- مسألة (٤٥٧): لم يذكرها
- مسألة (٤٥٨): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم
- مسألة (٤٥٩): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة
- مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه
- مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين
- مسألة (٤٦٢): والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين
- مسألة (٤٦٣): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق
- مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها
- مسألة (٤٦٥): والرجعية محرمة الوطء، وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء
- مسألة (٤٦٦): وبمضي مدة الإيلاء [لا] يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق