Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 319

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٥): والرجعية محرمة الوطء، وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء

مَسْأَلَةٌ (٤٦٥): وَالرَّجْعِيَّةُ (١) مُحَرَّمَةُ الْوَطْءِ (٢)، وَإِذَا وَطِئَهَا فَالرَّجْعَةُ لَا تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ (٣).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا مُبَاحُ الْوَطْءِ، وَإِذَا وَطِئَهَا حَصَلَتِ الرَّجْعَةُ بِذَلِكَ (٤).

[٤٤٨٣] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ، وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، وَكَانَتْ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا (٥).

[٤٤٨٤] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَدَخَلَ عَلَيْهَا (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 319 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.