Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 310

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٤): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها

مَسْأَلَةٌ (٤٦٤): وَاعْتِبَارُ عَدَدِ الطَّلَاقِ بِرِقِّ الزَّوْجِ وَحُرِّيَّتِهِ، وَاعْتِبَارُ قَدْرِ الْعِدَّةِ بِرِقِّ الْمَرْأَةِ وَحُرِّيَّتِهَا (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: بِرِقِّ الزَّوْجَةِ وَحُرِّيَّتِهَا فِيهِمَا جَمِيعًا (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا:

[٤٤٦٣] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ (٣)، عَنْ سُلَيْمَانَ (٤) بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ (٥).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 310 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.