يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ (١).
هَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَالَّذِي قُلْنَا بِقَوْلِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا وَأَكْبَرُ سِنًّا، وَفِيهِمْ إِمَامَانِ (٢) عُمَرُ وَعَلِيٌّ ﵄، فَمُتَابَعَتُهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْلَى.
رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا (٣)، ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدٍ، وَمُعَاذٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَبِهِ قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (٤).
* * *