Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 308

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٣): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق

قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵄ أَحَبُّ إِلَيَّ.

[٤٤٦٠] وعن سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَهْدِمُ إِلَّا الثَّلَاثُ (١).

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٤٦١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا يَحْيَى بْنُ صَبِيحٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَجَعَ الطَّلَاقُ جَدِيدًا (٢).

يَعْنِي: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟

[٤٤٦٢] أخبرنا أَبُو نَصرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ وَأَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَسأَلْتُهُمَا (٣)، فَقَالَا:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 308 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.