Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 307

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٣): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق

[٤٤٥٧] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ (١).

[٤٤٥٨] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا أَبُو قَطَنٍ (٢)، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَزِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَلِيًّا ﵁ يَقُولُ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ (٣).

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁.

وَالَّذِي رَوَى عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ (٤) بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ، فَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يُضَعِّفُونَ رِوَايَةَ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ (٥) عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ.

[٤٤٥٩] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبُخَارِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. وعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [عَنْ] ابْنِ الْمُسَيِّبِ، [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] (٦)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: هَذِهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 307 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.