Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 306

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٣): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق

مَسْأَلَةٌ (٤٦٣): وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ إِصَابَةِ زَوْجٍ عَادَتْ بِمَا بَقِيَ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: عَادَتْ إِلَيْهِ بِالثَّلَاثِ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا:

[٤٤٥٦] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ (٣) وَعُبَيْدِ اللَّهِ (٤) وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ (٥)، فَنَكَحَتْ زَوْجًا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 306 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.