Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 283

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه

مَسْأَلَةٌ (٤٦٠): وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ وُقُوعَهُ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ وَاقِعٌ (٢) (٣).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: قَالَ اللَّهُ جل ثناؤه: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (٤) وِلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ، فَلَمَّا وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَقَطَتْ (٥) أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَنِ الْقَوْلِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إِذَا سَقَطَ عَنِ النَّاسِ سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ.

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ الْإِكْرَاهِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا خَافَ هَذَا سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُ (٦) مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ، مَا كَانَ الْقَوْلُ.

فَذَكَرَ الْبَيْعَ، وَالنِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالْعَتَاقَ، وَالْإِقْرَارَ (٧).

[٤٤٢٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ (ح)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 283 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.