Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 321

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦٦): وبمضي مدة الإيلاء [لا] يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق

مَسْأَلَةٌ (٤٦٦): وَبِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ [لَا] (١) يَقَعُ الطَّلَاقُ، لَكِنْ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ (٢).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يَقَعُ طَلْقَةً بَائِنَةً (٣).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا:

[٤٤٨٥] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀ أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ, كُلُّهُمْ (٤) يَقُولُ: يُوقَفُ الْمُولِي.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَأَقَلُّ بِضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَهُوَ يَقُولُ مِنَ الْأَنْصَارِ (٥).

[٤٤٨٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 321 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.