Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 257

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة لم يذكرها (٤٥٥): وإذا قال لامرأته المدخول بها: أنت بت، أو قال: بتلة، أو: خلية، أو: برية، أو: بائن، أو: حرام. وأراد به الطلاق كان رجعيا

مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا (٤٥٥): وَإِذا قَالَ لِامْرَأَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا: أَنْتِ بَتٌّ (١)، أَوْ قَالَ: بَتْلَةٌ (٢)، أَوْ: خَلِيَّةٌ، أَوْ: بَرِيَّةٌ، أَوْ: بَائِنٌ، أَوْ: حَرَامٌ. وَأَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ رَجْعِيًّا (٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ بَائِنًا (٤).

[٤٣٧٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ الْبَتَّةَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرُكَانَةَ: "وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟ ". فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ﵃ (٥).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 257 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.