Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 293

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين

مَسْأَلَةٌ (٤٦١): وَطَلَاقُ السَّكْرَانِ لَا يَقَعُ، عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَهُوَ الْقَوْلُ الَّذِي تَفَرَّدَ الْمُزَنِيُّ ﵀ بِنَقْلِهِ وَاخْتَارَهُ (٢).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِذَا كَانَ يُمَيِّزُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ وَقَعَ طَلَاقُهُ.

[٤٤٣٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ: "وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ". قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ". قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ ". فَقَالَ: مِنَ الزِّنَا. فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَبِهِ جُنُونٌ؟ ". فَأُخْبِرَ أَنْ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: "أَشَرِبْتَ خَمْرًا؟ ". فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ (٣)، فَلَمْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 293 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.