Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 272

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٨): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم

مَسْأَلَةٌ (٤٥٨): وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ، عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهِ تَجِبُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ، كَمَا لَوْ نَوَى بِهِ التَّحْرِيمَ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ يَمِينٌ بِلَفْظِهِ دُونَ الْإِرَادَةِ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهِ تَجِبُ بِالْحَلِفِ فِيهَا (٢).

قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣).

[٤٤٠٨] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، [عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ] (٤)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٥) أَمَرَ اللَّهُ النَّبِيَّ ﷺ والْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ بِإِطْعَامِ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، وَلَيْسَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 272 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.