Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 273

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٨): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم

[٤٤٠٩] أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثنا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، قَالَا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكَيمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ (١) يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ (٢). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ الْحَرِيرِيِّ (٣).

وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ جَارِيَتَهُ، فَنَزَلَ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤)، فَأَخْبَرَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَأَمَرَهُ بكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، دُونَ شَرْطِ الْحَلِفِ (٥).

فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، أَيْ هِيَ كَالْيَمِينِ فِي امْتِنَاعِ وُقُوعِ تَحْرِيمِ الْفَرْجِ بِذَلِكَ، وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ (٦) الْكَفَّارَةَ تَجِبُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 273 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.