Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 274

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٨): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم

فِيهَا بِالْحَلِفِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَيَّنَهُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَكَذَا مَعْنَى قَوْلِ غَيْرِهِ: إِنَّهَا يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، وَالَّتِي تَلِيهَا لَمْ أُخَرِّجْ فِيهِمَا جَمِيعَ مَا نُقِلَ إِلَيَّ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ ﵃، لِكَثْرَتِهِ، وَهُمَا مَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ لِاخْتِيَارِ أَقْرَبِ الْأَقْوَالِ فِيهِمَا إِلَى الصَّوَابِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ.

[٤٤١٠] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ (١).

[٤٤١١] أخبرنا جَنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ الْقَاضِي، ثنا عَمِّي أَحْمَدُ بْنُ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا أَبُو الْحَرِيشِ (٢)، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ [وَهْبٍ] (٣) الطُهُرْمُسِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، [عَنِ] (٤) السِّبَائِيِّ (٥)، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّهُ سَأَل عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ ﵁ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ؟ قَالَا: كَفَّارَةُ يَمِينٍ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 274 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.