Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 275

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٨): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم

[٤٤١٢] أخبرنا مُجَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَالِدٍ الْبَجَلِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُسْلِمٍ، ثنا الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، أنا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا؟ قَالَ: يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيًّا ﵁ جَعَلَهَا ثَلَاثًا. قَالَ عَامِرٌ: مَا قَالَ ﵁ هَذَا، قَالَ: إِنَّمَا قَالَ: لَا أُحِلُّهَا، وَلَا أُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ (١).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 275 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.