Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 240

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده

يُمْسِكَهَا؛ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا (١) فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

وَزَادَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَابْنُ رُمْحٍ فِي حَدِيثِهِمَا: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ (٢). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقُتَيْبَة وَابْنِ رُمْحٍ (٣).

قَالَ الْبُخَارِيُّ ﵀: وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَّيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَنِي بِهَذَا.

[٤٣٥٠] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: أَمَّا أَنْتَ (٤) طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ كُنْتَ (٥) طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 240 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.