Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 251

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَمَا عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ ﵄ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا (١).

[٤٣٦٦] أخبرنا أَحْمَدُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ (٢)، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحِرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ حِينَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا! (٣)

[٤٣٦٧] أخبرنا أَحْمَدُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ (٤) بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 251 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.