Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 253

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده

الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، قَالَ: أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَبَقِيَّتُهُنَّ عَلَيْكَ وِزْرٌ؛ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا (١).

[٤٣٧٠] [. . .] (٢) عن سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ [. . .] مَسْعُودٍ، فَذَكَرَ لَهُ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ (٣)، قَالَ: أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَسَائِرُهُنَّ (٤) مَعْدُودَاتٌ (٥) (٦).

[٤٣٧١] وعن سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ [زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ] (٧) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْعَبُ بِالْمَدِينَةِ، فَمَرَّ بِهِ قَوْمٌ فَقَالُوا لَهُ: كَمْ (٨) طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: أَلْفًا. فَأُتِيَ بِهِ عُمَرُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْعَبُ. فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ (٩).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 253 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.