يَحْتَمِلُ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا؛ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ بِخِلَافِهِ.
[٤٣٧٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا حُمَيْدٌ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﵁ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ، قَالَ: أَثِمَ بِرَبِّهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ (١) - فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ عِمْرَانَ قَالَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَكْثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَ أَبِي نُجَيْدٍ (٢) (٣).
وَهَذَا يَحْتَمِلُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ.
[٤٣٧٥] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ وَالْقَاسمُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، قَالَا (٤): ثنا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا كَانَ آخَرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا (٥).
فَنَحْنُ نَقُولُ: السُّنَّةُ هَكَذَا، وَالثَّلَاثُ غَيْرُ مَحْظُورٍ.