Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 255

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٤): السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده

يَحْتَمِلُ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا؛ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ بِخِلَافِهِ.

[٤٣٧٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا حُمَيْدٌ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ﵁ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ، قَالَ: أَثِمَ بِرَبِّهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ (١) - فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ عِمْرَانَ قَالَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَكْثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَ أَبِي نُجَيْدٍ (٢) (٣).

وَهَذَا يَحْتَمِلُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ.

[٤٣٧٥] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ وَالْقَاسمُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، قَالَا (٤): ثنا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا كَانَ آخَرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا (٥).

فَنَحْنُ نَقُولُ: السُّنَّةُ هَكَذَا، وَالثَّلَاثُ غَيْرُ مَحْظُورٍ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 255 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.