Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 263

  1. الطلاق والرجعة [والإيلاء]
  2. مسألة (٤٥٦): وإذا قال لها: أنت بائن، ونوى به طلقتين؛ وقعتا

فَقَالَ: "مَا أَرَدْتَ؟ ". قَالَ: وَاحِدةً قَالَ: "آللَّهِ؟ " قَالَ: آللَّهِ. قَالَ: "هُوَ [عَلَى] (١) مَا أَرَدْتَ" (٢).

وَقَدْ خَرَّجْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ﵃.

[٤٣٨٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعَهُ يَقُولُ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ" (٣).

وَهَذَا نَوَى طَلْقَتَيْنِ، فَلَا تُلْغَى إِحْدَاهُمَا.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 263 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.