Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء

الْوُضُوءُ، وَاللَّمْسُ دُونَ الْجِمَاعِ (١).

هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ: الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ (٢).

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَفِيهِ إِرْسَالٌ؛ أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

وَقَدْ رُوِّينَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ مَوْصُولٍ:

[٤٠٩] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣) قَالَ قَوْلًا مَعْنَاهُ: مَا دُونَ الْجِمَاعِ (٤).

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁:

[٤١٠] فأخبرنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامِ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:

[٤١١] فأخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، أنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 268 (SanadKitab #131336, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.