Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 275

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء

كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ (١).

كَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂:

[٤٢٨] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا (٢) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يُقَبِّلُ (٣) ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ (٤).

قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ؛ فَإِنَّ حَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ - عَلَى جَلَالَةِ قَدْرِهِ - غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الصَّحِيحِ، وَزَيْنَبُ السَّهْمِيَّةُ لَيْسَ لَهَا ذِكْرٌ فِي حَدِيثٍ آخَرَ.

قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرٍو (٥).

[٤٢٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: زَيْنَبُ هَذِهِ مَجْهُولَةٌ، وَلَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ (٦).

وَقَدْ قِيلَ: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

[٤٣٠] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 275 (SanadKitab #131336, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.