Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 480

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة (٤٩٥): والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح

[٤٧١١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ [بْنُ] (١) بَالُويَهْ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ (٢) (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ السَّمَّاكِ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاوَرْدِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (٣)، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِه، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (٤).

[٤٧١٢] قال (٥): وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ (٦). أَلْفَاظُهُمْ (٧) سَوَاءٌ.

[٤٧١٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ هُوَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ (٨)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 480 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.