Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 481

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة (٤٩٥): والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح

عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَدْعُوا الَّذِينَ غَابُوا عَنْ أَهْلِهِمْ؛ إِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا أَوْ يُطَلِّقُوا أَوْ يَبْعَثُوا بِنَفَقَةٍ لِمَا غَابُوا، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةٍ لِمَا تَرَكَ (١).

[٤٧١٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ، بِأَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا (٢).

[٤٧١٥] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ نِسْوَةً حَبَسَ أَزْوَاجُهُنَّ عَنْهُنَّ النَّفَقَةَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَدْعُوا (٣) أَزْوَاجَهُنَّ، فَمَنْ شَاءَ أَنْفَقَ، وَمَنْ شَاءَ (٤) إِلَى أَهْلِهِ، وَمَنْ شَاءَ طَلَّقَ وَأَعْطَى نَفَقَةَ مَا مَضَى (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 481 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.