Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 483

  1. كتاب النفقات
  2. مسألة (٤٩٦): ولا نفقة للمبتوتة الحائل

إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ (١)، فَجَاءَتْ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ". فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ

فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: "تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ

مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي". قَالَتْ:

فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ

فَصُعْلُوكٌ (٢) لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ" قَالَتْ (٣): فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:

"انْكِحِي أُسَامَةَ". فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. وَرَوَاهُ أَبُو حَازِمٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى كَذَا (٤) رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ فَاطِمَةَ: "لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ".

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، فَقَالَ (٥): "لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا":

[٤٧١٧] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ (٦) بْنُ خَالِدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٧)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 483 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.